المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٨٠

عليه من

من القلفة وقد اطلق الله لاهل القبلة تزويج أهل الكتاب وقد حرم الله على المؤمنات الزانى من أهل القبلة واطلقه للكتابية ولو لم تكن زانية والزانية من أهل القبلة والزنا محرم بالكتاب من الزانى من أهل القبلة على المرأة من أهل القبلة الزانية ومطلق له الكتابية ولو كان زانى ولم تكن هى زانية ولو كانت زانية محدودة من أهل القبلة كانت مطلقة له ومطلق لها وكذلك عندى الزانية من أهل الكتاب المحدودة المعنى في ذلك بهذا مطلقة للمحدود من أهل القبلة ولو كانت مشركة محدودة على معنى الزنا وكذلك المحدودة من أهل الكتاب ومطلق لها الكتابي ومطلقة له ولو لم يكن محدودا وانما حرم ذلك على المؤمنين والزاني من أهل القبلة تزويجه محجور على المرأة من أهل القبلة ماخلا المحدودة مثله ومطلق له الكتابية ومطلق لها لو كانت غير محدودة فالزنا عندى بالكتاب محرم والاقلف بمعنى الانفاق من قول اصحابنا ولعله لا يتفق عليه من قول قومنا فليس الأقلف عندى بالتحريم أشد من الزانى ويخرج فيه عندى ان يطلق له من نساء أهل الكتاب لا يدين بالختان ويحجر أهل الكتاب نساء من يدين بالختان ممن لا بالختان وقد قيل ان النصارى أو منهم من يدين بالختان فمن لا بالختان فهو يشبه في دينه أن يحل منه ما يشبه به في الأصل من أحل بالحكم فاعجبني ان يفرق في مثل هذا حكم اليهود اذ هم يدينون بالختان وحكم النصارى ان كانوا لا يدينون بالختان لان أصل استحلال نسائهم انما جرى يشبه من أحكام رجالهم اذا قرؤا الكتاب ولو لم يقرين فثبت ان أحكامهن لحق بهم وبمعناهم فهم في الأصل مطلق نكاحهم لأهل القبلة بالكتابية وهم والاقلف من أهل القبلة يشتبهون بالقلفة التي خالف أهل القبلة واليهود من أهل الكتاب وحجر به على المسلمة اذا خالف السنة من أهل الملة واذا كانت الملة كلها مجمعة على الختان ذلك فتركه فلم يكن منهم من خالف جميع ملتهم وكذلك اليهود يلحقه معنى بالشبه فافهم معانى ما وصفت لك وانظر فيه واعرضه على أهل العلم من المسلمين و آثار هم و ان كنت قد وطئت في ذلك اثراً وقد سمعت فيه خبرا فاحب ان تفيدنى ذلك ولو سمعته من العامة أو من ضعفاء أهل الاستقامة فان الفائدة هي ان تجد البغية التى تشبه معنى الحق والله أعلم بالصواب.

من

لا

يدين

يدين

منهم

- A.