المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٨٧

على حالهما ولا يفرق بينهما الا ان تطلب هى الى المسلمين فانه يحكم بينهما بكتاب الله ويفرق بينهما وانما قبلت منهم الجزية على أن يتركوا على دينهم وقد علمنا انهم يستحلون الأمهات والبنات

مسألة:

ومن زنى بامرأة في الشرك ثم أسلم فله أن يتزوج بها فان كان تزوجها وهما مشركان ووطئها في الحيض وفي الدبر ثم أسلما فعن ابن محبوب انه قال عسي أن يكون كزناءه بها في الشرك ورآها له حلالا وليس للمسلم أن يتزوج المجوسية اذا أسلمت جبرا وكذلك المجوسي اذا أجبر على الاسلام لم يحل للمسلم أن يتزوج بها.

- AY-