المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٨٦

مسألة:

وعن العبد اذا تزوج امة يهودى بغير اذن سيده وولدت أولاداً هل يجبر الذمى على بيع أولاد أمته فنعم يجبر على ذلك ويباعوا فيمن يزيد ولا يجوز للعبد ولا للحر أن يتزوج اماء أهل الكتاب.

مسألة:

قلت فهل يجوز للعبد من المسلمين أن يتزوج حرة من أهل الكتاب قال نعم والمجوسية اذا تحولت الى النصرانية لم يجز للمسلمين نكاحها وكذلك اليهودية اذا تحولت الى المجوسية لم يجز نكاحها.

مسألة:

قال أبو عبد الله اذا تزوج النصرانى أو يهودى بمجوسية فكره ذلك أحد من اليهود أو النصارى ورفع ذلك الى المسلمين منعوه من تزويجها فان كان قد دخل بها فرق بينهما لانه لايجوز ان يتزوج مجوسي بامرأة من أهل الكتاب لانه لو احتج وليها فقال ان يتزوج بها المجوسي فجاءت بولد منه لم تحل ذبيحته ولا مناكحته ونحن يحل ذلك منا للمسلمين وفيما بينا لك حجة له

أحد

وفي موضع قال أبو على الخراساني اذا أراد مجوسي يتزوج يهودية ورضيت به وكره أبوها فان للمسلمين ان يجبره على أن يزوجها لانهما أهل شرك فان أراد منهم أن يتزوج بعابدة وثن لم يحل المسلمون بينها وبينه اذا رضيت به ومن جواب أبى عبد الله ويجوز ان يتزوج المجوسي اليهودية والنصرانية ولو كره ذلك وليها اذا رضيت هي وان لم يكره ورغبا جميعا

مسألة:

واذا تزوج المجوسي بامة أو ابنته أو أخته أو ذات محرم منه فانهما يتركان

-47 -