الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٩الباب الرابع والعشرون
في نكاح السبابا من المشركين والمسلمين
واذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبى زوجها فأرادها فالأمر في ذلك إلى سيدها ان أراد أن يتم لهما نكاحهما اتمه وان كره ذلك
فهو اليه
ألة:
وقيل من سبى المشركون له زوجة أو سرية ثم سبوه هو أيضا فقال يكره له وطيئها ان أمكنه ذلك مخافة ان يشركوه في الولد.
سألة:
وقال أبو على في المرأة قسبى فتكره على الوطى قال ان لم يقدر زوجها فلا بأس وذكر انها تسأل واقعها ذلك أم لا.
مسألة:
ومن أخذ أمة من السبي لم يطيئها حتى تقر بالاسلام ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة ويستبريها بحيضة وقول بحيضتين وان كانت ممن
لا تحيض من كبر أو صغر استبراها باربعين يوما
مسألة:
وأما المشركة التى يفنمها المسلمون ولها زوج فتلك يطأ ها سيدها وذلك
ليس بزوج مسألة:
ولا يلزم الزوج من المهر شيء ان كان دخل بها أو لم يدخل بها اذا سبى
أحد الزوجين
-99 -