المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٨

أربعا في الاسلام بنكاح جديد ولا يفسد عليه ما تزوج في الاسلام ما كان في ملكه النساء في الشرك اذا أسلم بنكاح جديد وانما تنقطع العصمة الأولى على الاختلاف اذا تزوج واحدة أو ما فوق ذلك على ما ذكرنا من اختلاف في أمر النكاح

من

الأول.

واما بنكاح جديد فلا يختلف في ذلك انه اذا أسلمت ان له أن يتزوج منهن أو يتزوجهن اذا أربعا من النساء على ما يجوز له من نكاح الاسلام فافهم جمع ذلك وفقك الله للصواب والله أعلم.

-94 -