الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٣الباب السادس والعشرون
في التزويج تحلة للمطلق
ولا تحل مطلقة لمن أحلها له فمن تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فليستغفر ربه مما أراد ونوى وان كان وطيء فلا يقيم معها وان لم يطء فليجدد العقدة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ان تزوج لتحل لزوجها الأول
ونهى المستحل لها أن يحلها لزوجها الأول ونهى زوجها الأول ان يراجعها اذا علم بذلك
•
وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لعن المحل والمحللة له وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله لا يحب الذواقين قال وأجاز قومنا ذلك ولم يقل سعيد بن المسيب فيما علمت وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد عليه السلام الى يوم القيامة
بقولنا
منهم
الا
وعن عمر رحمه الله انه قال لا أوتى بمحلل ولا بمحللة الا رجمتهما
مسألة:
عن أبي عبد الله وكذلك الذى يتزوج امرأة تحلة للمطلق فانها لا تحل للمحلل ولا للمحلول له ولا بأس بها لغيرهما وقال وان تزوج غيرها أحب الي
مسألة:
على ذلك
رجال طلق زوجته ثم تواعدا انها تأخذ واحدا غيره وترجع اليه ثم رجعت ورجع هو عن ذلك نفسها مع مع نفسه ولم يخبرها بشيء ولم تخبره ثم أخذت غيره فطلقها ورجعت هل لهما ذلك قال معى انه اذا كان التزويج على غير التحلة من الزوجة كان جائزا لها ان ترجع الى الأول واذا لم يعلم الأول ان التزويج كان على التحلة فالتزويج حلال عندى حتى يعلم انه حرام قلت له وليس على الزوج ان يسأل الزوجة عن تلك النية اذا رجعت أم لا قال على معنى قوله
-1.-