المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٤

لا يلزمه ذلك لان النية عليهما الرجوع عنها واليأس فكأنه يحكم عليهم بالحلال

حتى يعلم الحرام.

مس

ألة:

وأما الذى طلق زوجته ثلاثا ثم قال لها ان قضي الله وتزوجت زوجا وقضي لك بالخروج منه تراجعنا فتزوجت زوجا ثم بانت منه أو مات عنها فمعى انه اذا لم تكن تريد تحلة لمطلقها تقصد الى ذلك وانما قصدت الى التزويج لمعنى جائز لها وجاء بها الزوج الأخير كان ذلك حلالا لها ولزوجها الأول وان كان انما أرادت بذلك تحلة لزوجها فلا يجوز ولا يضر مع ذلك القول اذا لم تقصد هي الى

للتحلة التزويج

ألة:

سألت أبا سعيد عن رجل بانت منه امرأته بطلاق ثلاث وطلبها رجل تزوجها هل يجوز لهذا المطلق أن يأمر وليها أن يزوجها ويدخل في تزويجها ما لم يرد التحلة قال ان له ذلك ولا يحجر عليه الدخول في تزويجها عندى قلت له ارأيت ان نوى بدخوله في تزويجه التحلة له ولم يظهر الى الزوج والمرأة ثم بانت من الرجل هل تجوز له الرجعة اليها ولا تضره نيته.

معي

قال هكذا عندي وليس نيته هو عندي مما يفسدها عليه وانما تفسد النية من الزوج والمرأة اذا أرادا ذلك ولا يضره هو في الحكم اذا لم يظهرا ذلك الا بدعواهما قلت له فان أظهر ذلك وأراد التحلة في الظاهر عند المطلق ودخل بها الزوج على ذلك ثم طلقها الزوج هل له أن يرجع اليها ويكون أثم ذلك عليهما هما.

قال لا يبين لي ذلك وأثم ذلك عليهما هما اذا دخلا فيما يؤثمهما قلت له ان أراد الزوج أو المرأة التحلة وتزوجها على ذلك وعلم المطلق بارادتهما ثم رجعا عن ذلك قبل الدخول بعد التزويج وعلم المطلق برجعتهما ودخل بها على ذلك من تجديد النكاح ثم فارقها الزوج وانقضت عدتها هل تحل للمطلق الأول ان يرجع اليها قال معى انهما اذا رجعا عن ذلك وتابا من النية المحرمة المنهى عنها ودخل بها بعد ذلك

-1.8 -