الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٧الباب السابع والعشرون
فيمن يتزوج على غيره أو يتزوج غائبا أو غائبة
رجل بعث رجلا على ان يزوجه (1) على ألف درهم فزوجه على ألفين قال ليس له أن يزوجه فان فعل فهو ضامن للألف.
وفي الضياء اذا ازاد الوكيل في الصداق عما رسم له الموكل ففيه اختلاف منهم من أبطل النكاح لمخالفته ومنهم من أجاز وجعل لها مهر مثلها وفي موضع اذا حد له فتجاوز فالزيادة على الوكيل والتزويج صحيح وان لم يكن حد له فتزوج على أكثر من صداق نسائها ردت الى صداق نسائها ولا شيء على الوكيل
والله أعلم
سألة:
وقال في رجل من أهل اذكى أرسل رجلا الى نزوى يملك له امرأة فخرج الرجل فملك المرأة للرجل ثم مات المرسل من قبل ان يملكها له ثم ملكها الرسول من بعد قال لا ملك هنا لك وليس بملك لان الرجل مات من قبل أن يملك له المرأة وعقد الملك ثم مات الذي ملكت له المرأة من قال امرأته هي
قال فان ملكها له وهى ترثه ولها الصداق
بعد
مسألة:
وسألته عن رجل تزوج لابنه امرأة وهو غائب فلما جاء ابنه قال لا حاجة لي فيها فان كان فرض صداقها وتقبل به فهو عليه وان لم يتقبل به فليس عليه شيء الا أن تكون حملت من أرضها الى ارض أخرى فعليه ان ينفق عليها حتى ترد الى أرضها ولا بأس أن يتزوجها الأب أن شاء بمهر جديد الا ان يكون زوج ابنه بأمره فان كان ابنه أمر أباه أن يزوجه فلا تحل له.
مسألة:
ومن تزوج على رجل غائب فان قال فلان أرسلنى أو أمرني أن أتزوج له فان
(1) لعل الصواب ان يتزوج له اهـ
-1. V-