الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٨روجوه على هذا وجعلوا الصداق على الأمر ثم انكر الزوج ذلك ولم تقم عليه بينة عدل انه أمره فانه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق ولا يلزم الرسول أيضا شيء قال غيره وعليه أيضا يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه وان لم يقل انه أرسله وانما يتزوج هو عليه وانكر الآخر فان على المتزوج الطالب لها نصف الصداق وقيل لا يجبر الآخر على طلاقها أيضا خوفا أن يكون أمره فالنكاح باطل جاز أو لم يجز قال أصحاب الرأى اذا أجازه جاز.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وعن رجل زوج ابنه صغيرا أو كبيرا أو غائبا فقال اذا بلغ الصبى وقدم الغائب فامضي النكاح مضي وان انكر غرم الأب نصف الصداق ومن غيره قال أبو الحوارى اذا ضمن بالصداق غرم نضف الصداق
ومنه واذا زوج ابنه صغيرا وضمن بالمهر فهلك الأب قبل أن يدرك الصبى فصداق المرأة في مال الأب مع دينه لانه ضمنه.
مسألة:
نفسه التزويج
ولو تزوج الرجل امرأة غائبة ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه لها من وليها ولم تعلم ثم طلقها كان الطلاق يلزمه.
مسألة
زيادة من الضياء وعن رجل قال لرجل قد تزوجت لك امرأة على كذا وكذا من الحق فقال الرجل قد رضيت
قال لا يجوز ذلك قال أبو على فيها ان ذلك جائز والله أعلم.
وفي الضياء لا يثبت هذا النكاح حتى يسمى المتزوج المرأة للزوج فاذا قال قد تزوجت لك فلانة بنت فلان فقال الزوج قد رضيت ثبت بعد التسمية لانه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهي عن تزويج ما لم يسمى.
-1.4 -