المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٣

مسألة:

و في جامع ابن جعفر رجل ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله ثم بداله ولهم أن يتفقوا على فسخ النكاح قبل أن يصل الى الذي ملك عليه علم ذلك فذلك لهم وان قال الذى ملك عليه كل امرأة له فهى طالق من قبل أن يعلم بالملك فانها لا تطلق الا ان يكون أرسله ليتزوج عليه.

وقال ذلك بعد الملك وان ماتت المرأة قبل أن يبلغه فبلغه فرضي بها فانه يرثها وعليه يمين ان لو بلغه الملك لرضي وان مات هو قبل أن يبلغه فانها لا ترته.

قال أبو سعيد رحمه الله ان كان لم يرسله أن يتزوج عليه قبل أن يعلم رضاه

فبلغه

فلا صداق لها عليه ولا ميرا ثلها منه وان ماتت هى وقد رضيت بالتزويج هو النكاح فأتمه فله الميراث منها وعليه يمين بالله ان لو بلغه النكاح وهي حية لرضي بها زوجة وان كان أرسله ليتزوج عليه فأى احدهما مات اذا رضيت المرأة بالملتزويج كان للآخر منه الميراث

مس

ألة:

من الزيادة المضافة وقيل في الذى يدعى ان فلانا وكله ليتزوج له امرأة فتزوجها ثم انكر الزوج انه ما وكله ان الصداق يلزم الوكيل وان مات الزوج لزمه للمرأة بقدر ما ترث من الزوج من ماله يغرمه الوكيل لها فان كان على الزوج حقوق تحيط بماله لم يكن للوكيل لها غرم لأن مال الزوج يستحقه الغرماء دون

الورثة فانظر فيه

مليه

ألة:

ومن أراد تزويج امرأة ووليها في بلد آخر فارسل رسولا الى الولي يتزوجها عليه ثم ان الرجل وطئ المرأة قبل ان يجيئه رسوله ثم جاء و اخبره انه قد تزوجها

عليه قبل وطيئه أياها هو بيوم

فعن ابي زياد انها تفسد عليه

- 113 -