المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٢

على نفسها فذلك مكروه ولا يفرق بينهما وان كتمها فمكنته فوطيئها فلها الصداق

ولا تحل له ابداً.

مسألة:

وسألته عن رجل زوج ابنته وهما غائبان فقدم الأب ومات الزوج قبل أن تعلم أن أباها زوجها من ذلك الرجل كيف بالمهر والميراث قال تحلف المرأة بالله لو علمت أن أباها زوجها منه لرضيت فاذا خلفت فلها الصداق والميراث.

ألة:

وسئل عن رجل كتب الى رجل أو أرسل أن يتزوج فلانه ابنة فلان فوصل الكتاب اليه والرسول كيف يشهد المكتوب اليه والمرسول اليه قال يشهد و لى تزويج المرأة.

أشهدوا أنى قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا ثم يقول المكتوب اليه أو المرسول اليه اشهدوا انى قد قبلت له والصداق عليه فاذا وصل الخبر اليه فأتم التزويج وقبل بالصداق ثبت النكاح له والصداق عليه و ان كره فلا صداق عليه ولا تزويج يثبت عليه.

قلت ارأيت أن أشهد شاهدى عدل للذى كتب اليه كتابا بالوكالة ان يتزوج له ثم مات الموكل قبل أن يصل اليه الخبر قال الصداق عليه قلت ارأيت أن ملك له وضمن الوكيل بالصداق فلما وصل الخبر اليه كره الموكل النكاح ولم يضمن بالصداق قال على الموكل نصف الصداق ويجبر الموكل على الصداق

مسـ

تقع

ألة:

وقيل اذا أرسل رجل رجلا يتزوج عليه ثم مات المرسل فان مات قبل أن عقدة التزويج لم يلزمه ذلك وان مات بعد العقدة كان لها صداقها وميراثها من صح انه أمره بذلك وان كان المرسل أمر الرسول أن يتزوج له شيء حده له من الصداق فزاد على ذلك فهو ضامن لتلك الزيادة والله أعلم

ماله اذا