المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٥

الباب الثامن والعشرون

في المرأة اذا زوجت بأزواج

وعن امرأة لها اخوان واحدهما غائب والآخر مقيم فزوجها المقيم من رجل و الغائب من رجل آخر قال التزويج للأول منهما اذا كان كفؤا فان كان الأول ليس بكفؤ فليس له تزويج والتزويج للكفء اذا رضيت المرأة وان كانا كفئين وقد دخل الآخر منهما بها فانه يفرق بينهما وعليه المهر بما استحل منها

و التزويج للأول وهى امرأته ولا يدخل حتى تعتد من الذي وطيئها وان لم يرد الأول طلقها وأخذت منه نصف الصداق وان ارداها الآخر منهما تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد ولا عدة عليها من الأول لأنه لم يردها ولم يدخل بها وان لم

يردها الآخر منهما تزوجت من شاءت بعد انقضاء عدتها من الذي وطيئها

مسألة:

ومن أراد سفراً وله ابنة فوكل رجلا أن يزوجها فلما خرج الأب زوجها الوكيل في البلد وزوجها الأب في سفره فان التزويج للأول منهما قلت فانهما تزوجا في يوم واحد

قال يفرق بينهما والتزويج منتقض.

قلت فان الأب زوج الأول وخرج وزوج الوحي بعده فدخل الآخر منهما قال التزويج للأول ويفرق بينهما وبين الذي دخل بها ولها الصداق بما استحل من فرجها وتعتد ثلاث حيض ويدخل بها الأول بنكاحه الذي نكح قلت فان الزوج الأول أبى أن يقيم عليها قال عليه نصف الصداق وكذلك عن هاشم

سألة:

•

وسئل محمد بن محبوب رحمه الله عن رجل خرج مسافراً وأوصي الى رجل في تزويج ابنته ولما صار والدها بصحار زوجها الرجل الوحي ورضيت به ودخل بها وزوجها والدها بصحار برجل فلما وصل اليها وجد عندها زوجها قال تزويج

-110 -