المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٧

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر والمرأة اذا زوجها وليان برجلين فنكاح الذي رضيت به أولى من نكاح الآخر الا أن يكون هو الأب وان امرتهما جميعا ان يزوجاها فالذي رضيت به أولا فهو أولي فاذا دخل بها الذى رضيت به آخراً فسدت عليه ابداً ولللأول ان يرجع اليها بالعقدة الأولى ولا يطأها حتى تنقضي عدتها من الذى كان دخل بها وان كرهها الذى رضيت به اولا لم يكن لها عذر في اجازة الأخير على نفسها جبر الأول على طلاقها ولا صداق لها عليه وان كانت لها حجة تعذر بها

طلقها الأول الذى رضيت به اذا أكرهها واعطاها نصف الصداق

وكذلك عن أبي عبد الله ولها على الذى دخل بها الصداق كاملا

وفي اثر انها اذا رضيت بهما فدخل بها الأخير فلا صداق لها على الأول

ولا على الثاني ولا حد عليها وجهلها يضرها.

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة برأى أخ لها فرضيت بالملك ثم ان أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت بهما قال لا أرى لها على الأول صداقا ولا على الآخر قلت فهل عليها حد قال لا

ومن غيره قال الذى معنا انه أراد بلى.

قلت فان كانا جهلا وحسبا انه جائز قال لا عذر لهما في ذلك وليس لها على

الأول صداق ولا على الآخر.

-11 V-