الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢١وعن أبي سعيد رحمه الله وسئل عن امرأة نعى اليها زوجها بمعنى الموت واعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الآخر وصح حياة الأول أو قدم لمن يكون حكم الولد قال معى انه قيل حكم الولد للأخير قلت له فهل تحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق اذا انقضت عدتها قال عندى انه لا يتعرى الاختلاف في قول اصحابنا ويعجبني ان لا تحل له
من
وقال ما تقول في رجل زوج ابنتين له أخوين فزفت كل واحدة منهما الى غير
زوجها فوطيئها واعتزلها لمن حكم الوالد ان جاءت بولد.
قال عندى انه يثبت حكمه من الوطئ.
قلت فان بانت من زوجها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها هل يحل للواطيء تزويجها أم هى مثل الأولى قال عندى انه لا يتعرى من ذلك وهذا عندى أشد من الأول ولا يتعرى من الاختلاف عندى.
سألة:
وسئل عن رجل غاب عن امرأته فتزوجها آخر انها امرأة الغائب فدخل بها على ذلك ثم صح ان التزويج والطيء كان بعد انقضاء عدتها من وفاته هل تحرم
عليه بذلك
قال اما انا فيعجبنى ان لا تحرم عليه ويكون تزويجا ثابتا ويخرج عندى على بعض مذاهبهم أنها تحرم عليه مثل الذى وطيء زوجته على انها غير زوجته واذا هي زوجته في الأصل يمعى ان بعضا قال أنها تفسد عليه بالوطيء على النية الفاسدة ومعى أن بعضا لم يفسدها عليه والله أعلم قلت له فان مات على ذلك قبل ان يتوب هل يكون هالكا قال أخاف عليه ذلك والله أعلم بالصواب
مسألة:
واذا تزوجت المرأة بثلاثة ازواج في حال انفسخ التزويج وان تزوجت بواحد بعد واحد فالأول اذا رضيت به أولي ومن رضيت به أول ما وصل اليها الخبر وان كانت ذلك مع زوج ثم تزوجت بآخر فهذا زنا ولا صداق
فلا خيار لها
بعد
لها على الأول ولا على الثاني فان لم يطء لم تحرم على الأول