المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٠

ويعتز لها حتى تعتد من وطيء الاخر ولها صداقها على الآخر بدخوله بها فان طلقها الأول أو فارقها وأرادها الاخير فمعى أنه يختلف في فسادها عليه لوطيئة أياها على ثبوت النكاح فقال من قال تفسد عليه لان النكاح وقع على نكاح فاسد.

وقال من قال لا تفسد عليه وأكثر القول عندى انها تفسد عليه ابداً.

للوطئ الفاسد قال له قائل ان أراد الأول تركها ويأخذ أقل الصداقين منها مثل المفقود هل له ذلك قال لايبين لى ذلك والمفقود غير هذا قال معى ان كل وطئ

على معنى

فاسد

من

مثل هذا

وقع بسبب غلط أو جهالة في العدة أو طلاق يظن الفاعل انه جائز ووقع التزويج فمعي انه يختلف في فساد المرأة على الزوجين الأول والآخر ما لم يكن الوطيء على تزويج لا يجوز مثل انه تزوج امرأة قدام صبيين أو زميين أو شاهد واحد وظن ذلك جائزا له ثم علموا الوجه في ذلك فمعي تفسد بهذا على الزوج الآخير ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول اصحابنا

مسألة:

انها

الضياء ومن تزوج امرأة ثم غاب عنها سنين فتزوجت بآخر فولدت منه ولدا فبلغ الأول الخبر فوصل واقام بينة أنها امرأته فانها قد خانت الأول وبطل عنه صداقها وحرمت بتزويجها على الاخير وغدته فلا حق لها عليه والأولاد لمن كانت على فراشه وثبت للتزويج وهو للأخير.

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله في المرأة ينعى اليها زوجها فتزوج ثم يقدم زوجها وقد تزوجت زوجا قال ان صح بعدلين انه كان نعى اليها فلها صداقها على المؤخر وان لم يصح انه نعى اليها بشهادة عدلين فلا صداق لها ولا ميراث من الأول ولا صداق لها على الآخر وكذلك ان قدم الأول ولم يصح انه نعى اليها لم يكن لها على الأول صداق ولا على الآخر وان صح انه نعى اليها فان شاء الزوج امسكها وان شاء أعطاها صداقها وطلقها ويفرق بينها وبين الآخر قال اذا انه نعى اليها ولم يصح الموت فرق بينها وبين الأخير وكان لها في مال الأول كسوتها ونفقتها حتى يصح موته وان لم يصح انه نعى اليها لم يكن لها في ماله نفقة ولا كسوة.

صح

- IT. -