المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٣

الباب الثلاثون

في المتزوجة ولها زوج

قال ابو المؤثر في امرأة تزوجت ولها زوج لم يمت أو لم يطلق ولم يعلم الثاني ان لها زوجا ثم جاء زوجها وانكر ذلك فانها يفرق بينها وبين الثاني ولا صداق لها عليه لانها غرته ونرى أن يفرق بينها وبين الأول ولا صداق لها عليه لانها خانته وان أقرت بالوطئ ان الآخر وطيئها وأقرت أنها اعتمدت على التزويج ولها زوج ولم تعتذر بشيء غير ذلك فأرى عليها الرجم وان قالت ظننت انه طلقني أو حسبت انه مات درأ عنها الرجم ولم تصدق بأخذ الصداقين وان قالت ظننت اني يحل لى اربعة ازواج كما أحل للرجل اربعة نسوة فلا أقدم على حدها لانه ذكر ان امرأة تزوج بها غلامها فرفعت الى عمر بن الخطاب رحمه الله وأخذها بالذي فعلت فقالت بالله انكم ليحل لكم ما ملكت ايمانكم أفنحن لا يحل لنا ما ملكت أيماننا فدرأ عنها عمر الحد فيما ذكر لنا وكذلك وقفت انا عن حد هذه

سألة:

وان تزوجب المرأة ولها زوج آخر فعليها الرجم وله ما على ظهره وما وجد مما أعطاها بعينه قال أبو زياد لا مهر لها من الأول ولا من الآخر وقد حرمت عليهما جميعا اذا كانا قد دخلا بها وان لم يكن الآخر دخل بها فهى زوجة الأول

مسألة:

واذا قامت البينة ان الرجل مات أو طلق فاعتدت امرأته ثم نكحت ثم جاء زوجها الأول فان لها صداقها كله بما أصاب منها الا ان تجاوز عما شاءت فان كرهت

فهو لها.

سألة:

وقال هاشم ومسبح كل امرأة زعمت انه لا زوج لها فتزوجت ولها زوج فلا صداق لها على الأول ولا على الآخر لأنها غرب الآخر وخانت الأول فلا شيء

لهـ

- 123 -