المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٤

وعمن وصل اليه خبر والده أو ولده من قبل سقطرى أو قتله فاتخذوا مأتما واعتدت امرأته ثم تزوجت ثم رفع رافع وطلب في ميراثه ولم يصح موته بشاهدين انه مات أو قتل أيفرق بين الزوج وبين امرأته أم لا فاقول نعم يفرق

بينهم

ألة:

ومن قال لامرأته ان دخلت اليوم دار فلان فانت طلاق فقال قد دخلت ولم تكن دخلت فصدقت وفرق بينهما فتزوجت ثم أقرت فانها اذا أوطت فرجها حراما حرمت على الأول وعليها ان ترد الصداق الذى اخذته منه عليه وعلى ورثته لانها أباحت فرجها حراما فلا صداق لها عليه ولا ميراث لها ان مات وان أقرت فلا صداق لها على الآخر أيضا وللآخر منها الميراث ان ماتت الا ان يصدقها فان لم يصدقها فلا صداق لها عليه وله ان يمسكها

واذا تزوجت المرأة (1) فالمرأة لا تحرم على زوجها والله أعلم.

(1) في نسخة واذا تزوجت المرأة بامرأة لم تحرم على زوجها اه

- 124 -