الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٧مسألة:
ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره فليس له منعها أن ترضعه الا أن تكون
ة
و الصبي يرضع من غيرها فلتستأجر له خيرا وقول ليس له ان يمنعها أولادها
الصغار حتى يكفوا انفسهم
٩٬٤٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.