المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٧

مسألة:

ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره فليس له منعها أن ترضعه الا أن تكون

ة

و الصبي يرضع من غيرها فلتستأجر له خيرا وقول ليس له ان يمنعها أولادها

الصغار حتى يكفوا انفسهم