الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٥أقرارها
تقر بالرضاع بينها وبين هذا العبد من قبل أن تبيعه أو تقايض فاذا صح بذلك فهو مردود عليها ولا بيع لها فيه فيرجع اليها المشترى بما دفع اليها من
الثمن
والله أعلم.
وان شهدت امرأة عدلة انها ارضعتهما انتقض البيع ورجع اليها.
ألة:
أبو ممحد في امرأة أقرت أنها أرضعت ولدها بهذا الولد ثم رجعت فقالت
لم أرضعه قبل قولها الأخير.
قال المحقق قد انتهى الجزء الثالث والثلاثون من كتاب المصنف ويليه الجزء الرابع والثلاثون في الصدقات والله أعلم.
الاربعاء
السابع من جمادى الأولى 1403 من الهجرة
الثاني من مارس 1983 م
معروضا على نسختين الأولى بخطى منذ خمسة عشر عاما والثانية بخط
الشيخ خميس بن سليمان بن سعيد بن عامر بن سعيد الحارثي الابروى فرغ منها
عام 1231 هجرية.
- 100 -
سالم بن حمد بن سليمان الحارثي
٩٬٤٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.