الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٤اختى من الرضاعة ثم قال وهمت أو اخطأت وليس الأمر كما قلت استحسنت ان لا أفسد نكاحهما والقياس في هذا ان يفسد النكاح الا تراه أن لو كان عنده امرأته وأخته من الرضاعة فاراد أخته فاخطأ بامرأته فقال هى اختى من الرضاعة ثم قال
اخطأت صدقته
قال أبو عبد الله الأعمى في هذا لا يشبه الذى يبصر الأعمى له رجعة عن أقراره هذا وليس للذى يبصر رجعة ويفرق بينه وبينها وتأخذ صداقها ولا تقبل رجعته ولو قال و همت أو نسيت أو ادعت هي ذلك أولا لم تدعه
مسألة:
ولو قال لعبدله أو لأمة له هذه ابنتى أو هذا ابنى أوقعت العتق وأخذت
في هذا بالقياس وتركت الاستحسان ولو قال لامرأته يابنية لم يكن هذا شيء ولم
يفرق بينهما وكذلك لو قال هى أمى اذا كانت أمه معروفة ويصح خلاف ما قال
•
وكذلك اذا قال هى اختى اذا كان لها أب معروف ولو قال هي ابنتي وليس
لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله ويثبت على ذلك فرق بينهما واذا أقرت المرأة انها ابنته ابنة النسب لم أفرق بينهما
مسألة:
قال أبو عبد الله اذا نعم
صح انها هي أكبر منه اذا كانت عجوز أو كان
هو
من ابناء عشرين سية أو نحو هذا الا ترى انه لو قال لامراته وهى صبية هذه
اختى أو جدتى علمت ان هذا باطل ولم يفرق بينهما
صبية
قال ابو عبد الله يمكن ان يكون اخته ولا يجوز أن تكون جدته وهى وكذلك لو قال ارضعتنى اذا كان مثلها لا يرضع ولا يكون لها لبن فاني لا أفرق بينهم ولو ثبت على ذلك.
مسألة:
قال أبو عبد الله في امرأة باعت خادمها ثم ادعى انه رضيع لها فطلب يمينها فكرهت أو صدقته فلا أرى قولى التى باعته يقبل على المشترى في الرضاع بينهما ولو أقرت به من بعد أن بايعته أو قايضت به الا ان يقوم شاهدا عدل انها كانت
-108 -