الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧تسمي خمسة دراهم نواة وقال موسى بن أبي جابر أقلة عشرة دراهم وقال
اقلة أربعة دراهم وعن موسى بن علي أنه لم يفرق تزويجا على
الجمهور منهم در همين ووقف فيه
وأما بشير بن محمد بن محبوب فيجوز النكاح على أربعة دراهم وأبطله إذا كان مزيفا. قال الشافعي لا يجوز النكاح بما يقع عليه اسم ثمن ثمين وحجته أن الأمة تشترى بدرهم يستباح فرجها به وزيادة فيه فلا مانع من استباح فرج بمثل ذلك وأقل هذا غلط منه لأن الأمة يهبها الواهب فيكون فرجها مباحا بغير عوض وليس كذلك النكاح
وأجاز موسى بن علي تزويج امرأة على أربعة دوانيق وذلك أنه كان قد دخل بها فلم يروا فرقة وعن موسى أنه قال أقل ما يجوز به النكاح عشرة
دراهم
وقال وائل نواة من ذهب وقال من قال بما يجب به القطع قال أبو محمد إن عمر بن الخطاب رحمه الله خطب الناس فقال من بلغني أصدق امرأته فوق ما أصدق النبي الله نساءه عاقبته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق نساءه ولا أحدا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ولو كان غلاء المهور مكرمة لخص الله بها نبيه وما سبق إليه نبيه فقال امرأة من الناس يأبى الله أن يجعل ذلك إليك ولا إلى الخطاب تعني والده فإن الله يقول (وآتيتم احداهن
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال عمر أصابت المرأة وأخطأ الأمير وفي موضع آخر أن عمر قال عند قول المرأة له هذا رحم الله عمر كل