الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣يتلف المال فإن كان يعجز عن هذه الحقوق التي عليه وقف لها بحصتها فأما نخله فلا يوقف لها فإنه يأكله زوجها حتى تجيء منزله تزول من طلاق يطلقها أو يتزوج عليها أو يموت فهنالك لها الغلة مع القضاء وقال الأزهر بن علي ليس لها ذلك
مسألة:
رجل عليه حق لامرأته وأراد الحج ولم تخله قال يعطيها حقها فإن أبت أن تأخذه جبرت لأنه ليس له أجل مسمى فإن شرط عليها إني أحج فإن حدث الموت فأنا منه برئ فله شرطه ومن غيره في الصدقات
حدث بي فللمرأة شرطها فإن لم يكن لها شرط كان لها نقد البلد يوم القضاء قال أبو الحواري وعن نبهان لها نقد البلد يوم القضاء إن تزوجها في أيام النقاء ثم تغير النقد من بعد ذلك وعاد إلى المزيف فلها المزيف فإن تزوجها على أيام المزيف ورجع النقد نقاء فلها نقاء وقال أبو المؤثر إن كان تزوجها في أيام النقاء فرجع النقد مزيفا فلها نقاء يوم تزوجها وإن كان تزوجها في أيام المزيف فرجع النقد نقاء فلها نقاء
مسألة:
فإن تزوجها على ألف درهم حلال فإنما يكون يوم يحكم به الحاكم ويراه جائزا عندهم والنكاح ثابت فإن تزوجها على مائة مثقال ولم يسم من أي جنس فالنكاح ثابت والمثاقيل لا تعلم ما هي قد تكون مثاقيل صفر ومثاقيل در وغير ذلك وترجع إلى الوسط من صدقات نسائها فإن قال مائة مثقال ذهبا كان لها الوسط من ذلك لأن الذهب قد يكون نقرا ودنانير