الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢باب (4)
في الصداق إذا اختلفت النقود وفي الأجل في الصداق
من الضياء واعلم - علمنا الله وإياك - أن المرأة إذا مات عنها زوجها
فقد استحقت عليه صداقها كاملا كان دخل بها أو لم يدخل بها ولها الميراث في ماله وليس الميت في هذا مثل المطلق
مسألة:
وسألته عن المرأة إذا عرض عليها زوجها أجل صداقها هل عليها أن تقبله وتأخذه؟ قال يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال تجبر على ذلك إذا عرض عليها حقها قال وأنا متعجب من ذلك تجبر على صداقها الأجل أن تقبضه وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر هو أن يدفع إليها
ولا تجبر هي
أن تأخذ منه وإذا عرض عليها
مسألة:
امرأة طلقها زوجها بعمان وكان تزوجها بفارس فإن كان لها عليه
شرط فعليه نقد البلد الذي طلقت فيه ووزنه
مسألة:
رجل لامرأته عليه حق فأراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم من صداق وغيره أو أراد أن يقضي غير بنيه وطلبت المرأة صداقها وتقول وقف لي من مالك بصداقي ثم اقض من شئت فلها ذلك إن خافت أن