المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥

باب (5)

في التزويج إذا وقع على غير صداق وعلى أقل من صدقات نسائها وفي أقل الصدقات

وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق قال إن طلق فلا صداق لها وعليه المتعة وإن مات فلا صداق عليه ولها الميراث وكان أبو الشعثاء يقول لا مهر لها وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها وقال لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن قال ضمام قلت لأبي الشعثاء إن أناسا يزعمون أن بن عباس كان يقول لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق قال لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به

مسألة

وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج امرأة بغير صداق فلم ترض واختلفا قبل الدخول قال ينتقض النكاح ولا طلاق عليه ولا متعة وكذلك

ما أشبه هذا

مسألة:

رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن يدخل بها قال يمتعها متعة وليس عليه لها صداق إن لم يكن أصاب منها محرما أو رآه أو لمس فإن كان فعل فصداق نسائها.

-