الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦مسألة
وإن تزوجها على أن لا صداق لها عليه فهذا تزويج فاسد الدليل على ذلك أن الفروج لا تستباح بالنكاح إلا بصداق فلما اشترط في النكاح ما يبطله فسد وأيضا فإن نكاح الشغار الذي نهى عنه
صفته
النبي هذا
مسألة
وقال موسي
ومخلد لو أن رجلا زوج امرأة ولم يفرض الولي عليه مهرا فلما أجيز عليها من قبل أن يمسها قال إن وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت لك الآن على نفسي عشرة دراهم فرضيت بذلك فزعما أن ليس لها غير العشرة وإن هو باشرها ولم يكن من هذا القول شيء فلها مهر نسائها
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة فحكم في مهرها قال ذلك إلى حكمه فإن
دخل بها قبل أن يحكم شيئا صار لها مهر نسائها
قال غيره:
قد تفاضل النساء في المهر وهن أهل بيت واحد لأن منازلهن مختلفة
ولكن يرد ذلك إلى المعروف
٩٬٤٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.