المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠

مسألة:

وإذا تزوج الرجل على مائة نخلة وألف ولم يسم الألف ما هو، فقالت المرأة ألف درهم والمرأة مع أهلها وإن شاء أن يطلق يعطيها نصف ما يقول وإن شاء أن يدخل بها يعطيها ما تقول هي وقال آخرون القول قوله

هو وعليها هي البينة بما ادعت من الفضل على الصداق

•

وعن رجل زوج ابنته فأقر الأب بالتزويج ولم تثبت البينة كم الصداق؟ فقال الأب الصداق كذا وكذا وقال الزوج دون ذلك فهو معنا

كالأولى

مسألة:

امرأة ملكها رجل فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق فقال والد المرأة بأمرها إن حقها أربعة آلاف درهم وقال الزوج ألف درهم فقالوا إن دخل بها فالقول قول الزوج وعليها هي البينة وفيها رأي آخر وإن كان لم يدخل بها فالقول قولها ويقال للزوج إن بدا له أن يدخل بها على أربعة آلاف درهم على ما ادعت عليه فذلك إليه وإن كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقر لها به هو

قال غيره هكذا وجدت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأبي القاسم سعيد بن محمد الحياتي وقال أبو القاسم إن أراد حلفها فعليها اليمين ومن غيره قال وقد قيل هذا وقال من قال القول قول الزوج دخل بها أو لم يدخل بها وقال من قال القول قوله إن ادعى صدقات نسائها فصاعدا وإن ادعى أقل من ذلك فالقول قولها ويخير إن شاء الله طلق وكان عليه

- TA-