المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩

مسألة: ومن تزوج امرأة على صداق معروف ولم يشترط عاجلا ولا أجلا فالنكاح ثابت ووجدت أنه أعلم بذلك ها شما ومسعدة ولم يعلم أنهما نقضاه

وقال من قال هو عاجل ويرفع إلى مسعدة وقال من قال يرجع في ذلك إلى سنة بلدها فإن كان صدقات النساء عاجلا فهو عاجل وإن كان آجلا فهو آجل ويرفع هذا إلى موسى بن علي وبه يقول أبو الحواري وعليه العمل

مسألة:

عبد الملك القول قول الزوج إذا دخل بها في إقباضه إياها المهر قال لأنها لا تمكن من تفسها إلا بعد القبض فإذا مكنته من نفسها دل ذلك على

قبضها للمهر

القبض

وعند أصحاب أبي حنيفة أنه لا يصدق لأن الظاهر عدم القبض مدع خلاف الظاهر فلا يصدق وإن اختلف أهل البلد في فمدعي ذلك فهو عاجل فلعل هذا قول أبي على رحمه الله وإن أقام هو شاهدين أنه تزوجها على صداق كذا وكذا وهو أجل وأقامت هي شاهدين عدلين أنه عاجل عليه فهو في هذا الموضع عاجل فإن كان صدقات نسائها فبينتها أولى وصداقها عاجلا لأن المدعي منهما عليه البينة فإن كان في حال يكون صداقها عاجلا وأقام هو بينة أنه أجل فبينته أولى وإن كان في حال يكون صداقها آجلا فبينتها أولى ولعل ذلك أولى ولعل ذلك يوجد عن أبي عبد الله وقال من قال إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلا حينئذ ولعل هذا قول عن بشير بن المنذر رحمه الله

- TV-