المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢

مسألة:

عن أبي الحواري وعمن تزوج امرأة بصداق ولم يسم عاجلا ولا آجلا ثم اختلفوا من بعد الجواز فقال الزوج هو أجل وقالت المرأة هو عاجل فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء كله عاجل حتى يسمى أجلا جاز بها أو لم يجز وقال بعض الفقهاء إذا جاز بها فكله عاجل قال موسى بن علي رحمه الله فهو أجل سمى أو لم يسم ومن غيره وقال من قال ترجع في ذلك في

سنة بلدها

مسألة:

زيادة فيمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل وبلغها التزويج فرضيت ولم تعلم من الصداق شيئا أجلا ثم علمت قبل الدخول فكرهت فقول لها الخيار وقول يثبت لها على سنة بلدها وإن كان هذا بعد الدخول

فقول يثبت عليها ما فرضه وليها وقول يكون كله عاجلا

-. -