المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣

باب (8)

في التزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم

وأما الذي يتزوج امرأة على نصف خمرة ثم إن الرجل فسل خمرة أخرى وجر منها إلى هذه الخمرة فزادت فإنما للمرأة نصف هذه الخمرة التي وقع عليها التزويج نقصت أو زادت حييت أو ماتت وإن تزوجها على نصف ماله كان لها نصف ماله يوم التزويج نقص ذلك المال يوم التزويج أو زاد حيبى أو مات وليس لها فيما استفاد شيء وليس له أن يبيع مالها فإن باعه بغير حق كان ضامنا لها لما يجب في ذلك من حكم الحق

مسألة

وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر ورجل تزوج امرأة على نصف ملكه أو نصف ماله أيكون لها نصف ماله أم ترجع إلى صداق مثلها؟ فقد يوجد أن التزويج تجوز فيه الجهالة وتثبت وقد عرفت أن المرأة إذا لم تعرف ما زوجت عليه أن لها الخيار إن شاءت كان لها نصف ماله وإن شاءت صداق مثلها والله أعلم.

أرأيت إن ثبت لها نصف ماله أيكون ذلك يوم العقد أو يوم تطلب؟ فقد عرفت أن في هذه المسألة اختلافا فبعض يقول إن لها يوم العقد وبعض يقول يوم القضاء ما لم يشرط يوم العقد على شيء معروف والله أعلم.

مسألة:

عن رجل تزوج امرأة بكل ما يملكه هل يثبت النكاح وما يكون

-81 -