الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٩باب (12) في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز
ومن جامع ابن جعفر ومن أعطى امرأته صداقها نخلا وحيوانا فأتت عليه جائحة ذهبت به ثم فارقها من قبل أن يجوز بها فأما الحيوان فقيل عليها أن ترد عليه نصف ما دفع إليها وأما الأرض والنخل فإنما عليها أن ترد نصف ما بقي في يدها من الأصل وقال آخرون ما ذهب منها وعليها نصف ما دفع إليها وقال أبو المؤثر الأصل وغير الأصل سواء ترد النصف مما بقي ومما تلف قال غيره وأما الحيوان فترد نصف ما دفع إليها وأما الأرض والنخل فقد اختلف فيه فقيل ترد ما بقي وقيل نصف ما دفع إليها ومن الكتاب فإن دفع إليها جارية بألف درهم فولدت أولادا أو اتجرت بما دفع إليها حتى ربحت فيه النصف ثم فارقها فعليها أن ترد نصف كل ما صار إليها
مسألة:
قال وقد قيل إنما تدفع إليه نصف ما دفع إليها وقال من قال إن اتجرت بذلك صفقة فعليها نصف الجميع
مسألة:
ومما وجدت أنه من جواب أبي عبد الله وعن رجل تزوج امرأة على صداق نخل ودراهم وجارية كله عاجل ودفعه إليها ثم لم يدخل بها حتى أتت آفة على النخل فذهبت من سيل أو غير ذلك وماتت النخل وسرقت الدراهم وإن الرجل طلقها وطلب أن ترد عليه نصف الصداق الذي دفعه