الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٨زوجها صداقها فيقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول أن على زوجها البينة بالوفاء ودخوله لا يهدم حقها وزعم أزهر بن علي أنه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن علي على رجل تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل وأن الولي أشهدهما بعد ذلك أنه قد أجازه على امرأته فأثبت موسى عليه الأجل ولم يلزمه العاجل
مسألة:
قال ابن مبشر لو أن امرأة تزوجت ثم مات زوجها فطلبت نقدها من ورثته كان عليهم البينة أنه قد ساق إليها نقدها وإلا أعطيت حقها (!)
مسألة:
عن رجل تزوج امرأة وطلقها فطلبت صداقها فأنكرها فعليها البينة بما تدعي من الصداق عليه فإن عجزت البينة فلها عليه اليمين
(1) عن نسخة أخرى: نقدها
٩٬٥١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.