المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦١

مسألة

من كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله قال أبو عبد الله قال أبو علي في رجل تزوج امرأة على ألف درهم فدفع إليها الألف قبل دخوله بها فوهبته له فقبضه منها ثم طلقها قبل الدخول بها وطلبت خمسمائة درهم قال ليس له وقد صار إليه ما دفع إليها

وفي هذه المسألة نظر لأنها قبضت منه ما استحقت بالعقد وضمنت الباقي له فلما طلقها لم تستحق غير الخمسمائة درهم وهو نصف الصداق فينبغي أن تضمن الباقي لأنها تصرفت فيه والله أعلم

•

قال غيره وجدت فيها عن عزان بن الصقر اختلافا وقد قيل هي ضامنة لنصف الألف قال غيره قول هي ضامنة للنصف الأول حتى تؤديه إليه وقول ليس عليها شيء ولا يلحقها بشيء وهو فيما قيل قول موسى قال و به نأخذ وقول من يلزمها يقول إنها كانت قد استحقت ذلك عليه ولم يكن لها فيه حجة وكان محكوما عليه بدفعه فأعطته ما هو لها ولا حجة عليها فيه ولا له ومن لا يرى عليها ضمانا يقول قد علمنا الآن أنها كانت مستحقة لخمسمائة والخمسمائة الباقية قد ردتها إليه وقول عليها أن تسلم إليه نصف

الخمسمائة وهو نصف ما كانت أعطته من مالا تستحقه والله أعلم

مسألة

وفي سماع مروان ابن زياد عن محمد بن محبوب وسألته عن رجل قضى زوجته نخلا فأكلتها سنين ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف الثمره وترد عليه نصف النخل وإن كانت النخل قد فنيت قال ترد

09 -