الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٢عليه نصف الأرض ولا يلزمها في النخل شيء قلت أرأيت إن قضاها جارية فولدت معها أولادا ثم ماتت الجارية وطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال له نصف الأولاد ولا شيء عليها في الجارية وإذا قضاها جارية فماتت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها لم يلزمها أن ترد عليه نصف قيمتها ولكن ترد عليه نصف غلتها ولكن إن استعملها في عمل فماتت فيلزمها له نصف قيمتها لأنها عرضتها للتلف كأنها أمرتها أن تزجر فوقعت في البئر فماتت أو نطحها الثور فماتت فعليها له نصف قيمتها ونصف غلتها وليس
عليها ضمان في النصف الباقي
وإذا تلف النخل لم يلزمها أن ترد عليه إلا نصف الثمرة لأنه دفع إليها برأيه أو برأيهما جميعا ما ليس عليه عليها حتى يدخل بها فإنما هي ميتة
لا يلزمها الضمان
مسألة:
عرض على أبي عبد الله وعن رجل تزوج امرأة على خادم فنقدها
(1)
الخادم فولدت عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها يقوم الخادم) و ولدها يوم
طلقها ثم يرد عليه نصف القيمة
مسألة:
وسألت عن رجل تزوج امرأة على صداق مائة درهم وأنه قضاها بالمائة درهم أرضا وفسلتها المرأة وقام في الأرض مال يسوى ألف درهم ثم
(1) عن نسخة أخرى: الأمة
- 1. —