الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩-19 -
وإذا بطل هذا صح أن الخطاب للمحدثين. ولو كان هذا لكل قائم إليها، لم يكن فى قوله: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُم النساء).» فائدة: فدل ما عقب من الكلام أنه تعالى لم يرد كل قائم إليها؛ وإنما أراد المحدثين دون المتطهرين.
فإذا ثبت للإنسان طهارة جاز له أن يعلى بها ما شاء من الصلوات إلى أن تزول طهارته: لا
ودليل آخر: أن الإنسان له حالان: حال خوطب فيها بالطهارة، وحال خوطب فيها بالصلاة. ولا يخاطب بالصلاة إلا من سقط عنه فرض الطهارة،
والله أعلم.
(1) الآية مدنية ريم 43 من سورة النساء
٩٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.