المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٩

باب (19)

ما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز

وسألته عن رجل شرط لامرأته صداقها في موضع ثم إنه باع ذلك الموضع أو قضاه امرأة أخرى وهي محاضرة فقال حفظ عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله أنه لم يكن يرى ذلك عليها جائزا ولو كانت محاضرة حتى يعلم أنها قد أتمت ذلك وقال غيره يجوز ذلك عليها

مسألة:

قال أبو عبد الله في رجل يتزوج امرأة على صداق في ماله فقال له أن يفعل في ماله ما يشاء وإنما يخرج عليه إذا تزوج على مال معروف بعينه

مسألة:

وقالا أرجو أنهما هاشم ومسبح في رجل عليه لامرأته صداق فأراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم (1) من صداق أو غيره أو أراد أن يقضي غير بنيه من ماله فطلبت المرأة صداقها وتقول وقف لي من مالك بصداقي ثم اقض من شئت قالا لها ذلك إذا خافت أن يتلف المال وقال أزهر بن علي

ليس لها ذلك

مسألة:

وعن رجل قضى امرأته ماله عند الموت بحق وهو دون حقها وعليه دين قال يكون حقها قيمة ماله ثم تحاصص هي والغرماء في المال وأما قوله

دون حقها فلم يسلم لها شيئا فيعرف

(1) عن نسخة أخرى: لأمهم

- AV-