المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٨

حتى تقف عليه أو تكون عارفة به فافهم الفرق فيما كتبت به إليك وذلك إذا كان مائة نخلة ومائة شاة وهي عليه فهذا البيع فيه جائز إذا باعت له ميراثها من ذلك وأما إذا كانت للمرأة الميتة غنم ونخل قال ليسه على الزوج قد

صار لها ونسب إليها فلا يجوز بيع هذا إلا بعد الوقوف عليه

مسألة:

امرأة يكون لها على زوجها ألف درهم صداقا لها عليه فتقول قد جعلت هذا الألف الذي على زوجي لفلان بحق له علي هل يجوز له

ذلك؟ قال نعم