المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩١

باب (20)

في قضاء الصداق

وعن رجل عليه لامرأته نخل من صداق عليه ولم يقضها النخل ولا أوصى لها بها وقضاها ماله بحق لها وماله أرض ومنازل ونخل وأرض هل يبرأ من النخل والحق الذي عليه أو حتى يوصي لها بالنخل بما عليه لها نخل بالحق الذي عليه بعينه؟ قلت فما عندي في كل هذا فإذا لم يكن ذلك عن رضاها فلا يبرأ من ذلك عندي وعليه أن يقر لها بحقها الأصلي إلا أن

ويوصي

ترضى بذلك القضاء فإن ذلك نجيزه إن شاء الله إذا قبلت منه

مسألة:

عن أبي الحسن بن أحمد ورجل عليه لزوجته صداق آجل وأراد الخروج إلى البحر فاتفق هو وهي على أن قضاها نخلات بحقها وأشهد على ذلك شاهدا أو شاهدين وأبرأته من حقها ثم خرج إلى صحار ولم يتفق له ذلك ورجع إلى بلده فثمر النخل وكانت في يده ثم أراد سفرا ثانيا أو خروجا إلى الجهاد وأصى وكتب وصيته ولم يوص للمرأة بشيء فقال له الشهود للمرأة فقال قد اتفقت أنا وهي وقد أعطيتها وخرج ثم رجع بعد ذلك ومات ما يثبت لهذه المرأة حقها الأول الذي تزوجها عليه أو النخل التي قضيت إياها لقضاء الذي قضاها إياه ثابت لها وليس جواز الزوج مال زوجته بمزيل ذلك عنها والله أعلم

مسألة:

في رجل قضى امرأة مالا فلم ترض به ثم رجعت رضيت قلت هل

-19 -