الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٩٢يثبت لها ذلك القضاء وهل يثبت ذلك القضاء بعد أن لم ترض به إن رجعت رضيت به وأخذته وإن لم ترض به فما يجب لها على الذي قضاها المال؟ فإذا لم ترض انفسخ القضاء إلا أن يتمه المقضي من بعد أن لم ترض به فإن رجع فأتم ثم رضيت به من بعد ذلك جاز القضاء وإن لم ترض بما يجب لها برأى العدول لم يكن لها حجة عليه وإذا كان إنما يقضيها عن تراض منهما لا بحكم فحتى يتفقا على ذلك ويرضيا قلت وكذلك إن قضاها مالا في مرضه ومات ولم يغير ورثته ولم ترض به ثم رجعت رضيت هل يثبت ذلك لها إذا لم يغير عليها الورثة وإذا لم ترض به لم يثبت القضاء بعد أن قالت إنها لا ترضى بذلك القضاء قلت وإن كان الورثة لم يتمو القضاء قلت ينتقض القضاء ولو رجعت رضيت به فإذا لم ترض بالقضاء بعد موت المقضي فكان ذلك بما لها فيه الخيار إن انفسخ القضاء عنها حتى يتم لها الورثة وهم بالغون فإن أتموا لها الورثة تم وإن كان القضاء ليس لها فيه اختيار في قول المسلمين ثبت عليها وليس لها فيه رضى ولا سخط
مسألة:
قلت له فرجل قضى زوجته قطعة له بحقها الذي عليه عاجل وآجل
أنه
ثم أحلته من حقها هل تنتقل القطعة إليه بهذا الحل أم لا؟ قال معى لا تنتقل إليه لأنه إنما وقع على ما وقع عليه وليس عليه لها حق فإن قال قائل
إن ذلك معلول لأن ذلك قضاء وقع على ما لم يحل عليه قال معى إذا قضاها ولو لم يحل عليه فقد ثبت القضاء ولا يحضرني فيه اختلاف إذا سمى آجلا سواء قلت له فإن كان الشرط في الأجل إلى أن يموت عنها أو تموت عنه أو يتزوج عليها أو أحد الشروط المحدودة مما يشبه هذا إذا قضاها قبل
-1.-