المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٥

باب (21)

في شرط الخيار في الصداق

واعلم أنه قد يثبت في صداقات النساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشراء والعطاء لأن المرأة قد نكحت على ذلك فإن تزوجها على مائة نخلة منبهمة فلها مائة نخلة وسطة برأي العدول وإن تزوجها على مائة نخلة خيارا فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل البلد الذي يقضي منه وإن تزوجها على مائة نخلة خيارا من ماله فهي مثل الأولى تنظر العدول مائة نخلة خيار ماله فلها مائة نخلة خيار ماله لا تعدو عن ذلك وفي موضع وقوله خيار ماله ومن خيار ماله فهو سواء ولها خيار تأخذ خيار ماله من النخل شيئا شيئا حتى تستوفى فإن كان في الخيار الأول وفاء لم يتعد وإلا فأخذت خيار المال درجة درجة حتى لا يبقى من المال ما لا يجوز في القضاء فإذا بقى من المال ما لا يجوز في القضاء وبقى لها شيء نظر ألى أوسط خيار ماله ثم قضيت عليه من النخل أو بقيمة من غير النخل إن لم يتفق نخل

مسألة:

وعن رجل زوج ابنته على نخل وشرط أنها جيد الجيد من الخيار فهذا عندنا يكون خيار الخيار من الخيار لأن الجيد عندنا مثل الخيار

مسألة:

وقيل في بعض آثار المسلمين أن الخيار من النخل في شرط الصدقات

أفضل من الكرم

-97 -