الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٩٤مسألة:
وصل إلي كتابك فسرني علم سلامتك ذكرت في أمر هذه المرأة وزوجها إذا تزوج عليها وصداقها ووكيلها ونفقتها وكسوتها فأما الصداق فدين يؤخذ به إذا دخل وزوجها وكيلها هما الداعيان للعدول حتى تأخذ
حقها برأيه
مسألة
عن أبي الحواري وعن رجل وفى زوجته حقها من الصداق فأرادت أن تشهد له أنها قد استوفت كيف تكون الشهادة منها واللفظ في ذلك حتى تثبت له بتلك الشهادة فإذا شهدت له أنها قد استوفت صداقها عاجله وآجله الذي عليه لها وهي عارفة به فقد ثبتت هذه الشهادة وإن سمت بصداقها كم هو فهو أثبت
مسألة:
رجل حضرته الوفاة فقال لامرأته هل تتركي لي نصف صداقك وأقضيك بنصفه فقالت نعم فقضاها بنصف الصداق وأبرأته من النصف الباقي ثم توفى فرجعت في ذلك وقالت طلب إلي فليس لها إلا ما اقتضت
وهو رأيهما
1
-97 -
٩٬٥٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.