الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٩٧باب (22)
في صفة قضاء الصداق من النخل ومن كم من موضع ومن أين يكون
عن أبي الحسن قلت له كيف تقضى الصدقات من النخل قال الذي عرفنا أنه إذا كان في نخل الرجل ما يقضى برأسه من ثلاثة مواضع وقال من قال من أربعة مواضع قضيت المرأة من النخل برءوسها وإذا لم يكن كذلك نظر في ذلك وأخرجت الكريمة والساقطة العوانة وما لا يجوز في القضاء مما لا يجوز في القضاء مما لا يراه العدول قضاء ثم يجعل نخلة جيدة ونخلة وسطة ونخلة دون ذلك فيكون عن ثلاث نخلات ولا تقضي الكريمة عن رأسها ولا الدونة عن رأسها فإذا لم يكن كذلك نظر العدول إلى نخلة دون يرون أنها قاضية ثم يقضون عليها فيجعلون مكان النخلتين والثلاث والأربع ولا يجاوزون بالنخلة أكثر من أربع نخلات ويجعلون النخلتين مكان النخلة والنخلة ونصف ونخلة وربع مكان النخلة ويجعلون النخلتين مكان النخلة والنخلة ونصف ونخلة مكان النخلة وعلى نحو هذا عرفت منه على معنى قوله
وربع
مسألة:
قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر أن المرأة تقضى صداقها من ثلاثة مواضع من الخيار ثلث ومن الوسط ثلث ومن الوكس ثلث وإن كان في موضع نخل قاضية برء وسها تعد عدا قضيت نخل ذلك الموضع حتى يستوفى ولم يفرق عليها القضاء وإن كان في موضع ليس فيه ما يعد برءوسه قضيت من كل موضع ثلثا بالقيمة من الخيار والوسط والوكس هكذا
حفظنا
-90 -