الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٩٨مسألة
قال أبو عبد الله في قضاء الصدقات الوسط إذا وجد في نخل الرجل نقصا عن رءوسها في ثلاثة مواضع أو أربعة لم يكن له أن يجاوز بالقضاء إلى غير هذه المواضع مما فيه زيادة أو نقصان وإن لم يوجد ذلك فله أن يقضى مما يراه العدول النصف مما هو فوق الوسط ويزيد فيه العدول والنصف مما هو دون الوسط ويزيد عليه العدول حتى يستوفى ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها ولو ضوعف لها ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كل صداقها ولوزاد العدول في قيمته قال وكذلك الحي إذا كان في ماله ما بقى من النخل عن رءوسها فإن لم يكن فيه وفاء أو في شيء مما بقى برأي العدول قال وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يغل ويحمل
مسألة:
وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقا لها عليه ثم هلك وأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك قال تقضى من مال زوجها الهالك نخل وسط من ماله من حيث شاء الورثة من ماله نخل وسط برأي العدول وإن طلقها وأراد أن يقضيها وهو حي قائم فقضاها من بلده إن شاء من غير ماله نخل وسط برأي العدول إلى أربعة مواضع
مسألة:
فإذا حضر القضاء قام بذلك العدول من أهل الفضل وقضوها نخلة وسطا من أي نخلة كانت من أنواع النخل إذا كانت نخلة مما له الثمر ونظرنا في الصداق الذي يعد للمرأة بحقها من مال زوجها وما قالوا به يعد لها
-97 -