الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٦الأفلاج مختلفة فإن كان فلج كثير الماء جعل في كل أجيل ثلاث نخلات وأكثر على ما يرى العدول ويكون بين كل أجيلين ساقية وإن كان الماء قليلاً فيختلفان ونخلة في أجيل فإذا دار الماء بأجيل النخلة فإن من المسلمين من قال إذا ضرب الماء من وسط الأجيل إلى كعبى الرجل ومنهم من لم يجعل له حدا وهو رأي موسى بن علي رحمه الله إلا ما رأى العدول من قلبا الماء إليها من الاجالة العليا إلى أن يروى آخره كم هو من أثر فيقطع ذلك لها ويكون هو شربها وقال من قال تسقى شربتين آد ليلا وآد نهارا ثم تعطى النصف من
ذلك
مسألة:
وعن أبي علي في ما يوجد عنه وعن رجل تزوج امرأة على صداق مائة نخلة من قطعة مسماة وشربها من الماء من دور مسمى فإن يكن النخل مشتركة ولم يعدها لها إلا أنه يسمى بها من هذه القطعة فرأى إن كل شيء مات منها فمنه ولها وفاء حقها وإن كان قد نزعها لها فما مات منها فمنها وأما الشرب فإنها تسقى آد ليلا وآد نهارا ويقف فيه عدلان فما رأيا أنه ري النخل فعلى ذلك تسقى ثم تضم الشربتان فيطرح من ذلك النصف ويثبت النصف فهو شرب النخل وإنما يقطع الشرب إذا كان الماء وسطاً وأما العواضد فإذا اعتدت وهي تشرب على مساقي تكفيها وتصلح عليها فلا شرب لها إلا أن يكونوا شرطوا عليه عند العدد شربها وأما ما تشرب من جانب فليس له إلا شرب جانب إلا أن يكون له أرض بحوض له فيها وقدر
له على الأرض فله أن يحوض لها
-1.8 -