الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٥باب (24)
في صفة الشرب للصدقات
وقال أزهر بن محمد ومسبح في شرب النخل أن يكون من ضرب من ناحية النخلة إلى ناحية الأرض ثلاثة أذرع يدور بها قال مسبح قال سليمان بن عثمان ينظر العدول أوسط شرب أهل البلد فتعطى مثله
مسألة:
وإن كان في شرط النكاح أن شرب النخل من فلج كذا وكذا وكانت النخل التي قضيت أو شيئا منها شربها من غير ذلك الفلج نظر العدول ما يحتاج إليه هذه النخل من الشرب من الفلج الذي يشرعها فكان لها مثل ذلك من الفلج الذي كان عليه الشرط ثم أعطيت قيمته من هذا الذي يشرعها إذا كان الآخر لا يمكن أن يسقيها وكذلك إن كانت النخل بشربها ولم يكن لصاحب النخل ماء في شيء من الأفلاج أو كان الماء سهاما يطغى فإن العدول ينظرون قيمة النخل بشربها ثم يكون القضاء على ذلك. وينظرون عند قطع الشرب فإن كان محل قد نقص منه الماء أو خصب قد الماء فيه فإن النخل التي قضيت بشربها وريها من مال صاحب النخل الذي قضاها وذلك في ماله فإذا كان الماء وسطاً من ذلك رضمت النخل ثم أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع يدور بجذعها ثم تسقى شربة أو شربتين حتى يعلم أنها قد ترطبت أرضها ثم تترك من بعد أن تشرب إلى آدها وما يسقى مثلها ثم يساق إليها الماء في وقت معروف يقلب إليها من الاجالة التي تشرب منها جميع تلك النخل ويساق الماء حتى يدخل النخل وقد تكون
طغي
- 1.7 -