الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٨باب (25)
في الشرب في الصدقات
ومن جامع ابن جعفر وإذا تزوج الرجل المرأة على نخل بشربها فسواء قال من الماء أو لم يقل لأن شربها من الماء فإذا عدت النخل وعرفت كان لها شربها من الفلج الذي يشرعها وتشرب منه وقال من قال إذا تزوج الرجل المرأة على نخلة فهي لها بشربها وإن لم تشترط الشرب
قال غيره وجدت لئلا يدخل الضرر عليها ولم نعلم أن أحدا من
فقهائنا الذين شهدناهم أخذوا بذلك
وأما الأرض فإذا تزوجها على مائة نخلة أو أقل أو أكثر فهي بأرضها ولو لم يشترط الأرض وليس عندنا في ذلك اختلاف
•
مسألة:
وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة نخلة فقال من قال إن لها المائة نخلة بأرضها وشربها وقال من قال لها الأرض وأما الشرب فلا حتى يتزوجها
على مائة نخلة بشربها
مسألة:
وقيل في الصدقات إذا شهد فيها بنخلة وشربها فلا يثبت الشرب
حتى يسمى شربها من الماء
-1.7 -
٩٬٥٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.