الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٩وقال من قال ذلك جائز والشرب لا يكون إلا من الماء وهو ثابت
مسألة:
وعن شرب صدقات النساء من الماء قال يعطيهن بقدر أموالهن فالماء
ميراث كميراث المال
مسألة:
أبو علي فيمن قضى امرأته ضاحية تزرع وبشربها من الماء من خمس عشرة فطلبت المرأة شرب الضاحية السنة كلها وقال الورثة إنما نسقي لك کسقى الضواحي إذا زرعت فلها شرب الضاحية على ما قضاها الرجل فإن أحبت أن يقطع لها شرب ساقوا الماء إلى القطعة وحضروا العدول فكما كان سقيها في الورز وعرف ذلك أخذ به وذلك في الوسط من الفلج
-1. V-
٩٬٥٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.