المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

- 22

والحجة في المضمضمة والاستنشاق: ما نقل عنه ع [أنه كان] مواظب (1) عليه، وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء. وقال ما لقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً (2)

والحجة في مسح الأدنين مستنبط من الإجماع، أنه لا يجزئ عنهما مسح الرأس، ولا يجزئ الأخذ من شعرهما من الرأس لتقصير المحرم، فدل ذلك على أن حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه، وصارا في حيالهما بهذا الدليل سنة

على حالهما. والله أعلم.

مسألة:

ومن علم أن الوضوء واجب عليه، ولم يعلم فرضه من سننه. وكذلك الصلاة إذا قال إنه أن الصلاة فريضة عليه، إلا أنه لا يعلم فرائضها من سننها، قال (3): يعلم إن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلاة، والعلم بذلك أفضل، وكذاك الزكاة إذا

قال إنها واجبة عليه.

**

(1) في الأصل، مواضيا، وهو التزام شائع في كتابة حرف الضاد بدل الظاء

(2) أخرجه الربيع عن ابن عباس، والثورى عن عاصم بن القيط بن صبرة .. (3) إجابة عن حال من سبق السؤال عنه في

شأنه المذكور