الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٨باب (30)
ما يدخل في قضاء الصداق إذا قضى وما يجب له
قيل فإذا كان بين كل نخلتين مما يقضى في الصدقات ستة عشر ذراعا فذلك للمقضى وما زاد على ستة عشر ذراعا فهو للقاضي
مسألة:
ورجل قضى امرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر من قطعة كانت نخلا لم يبق من النخل غير الذي قضى أو باع غير أن أصول النخل بينة فقال من قال إن النخل لا تعطى بقياس أصول النخل التي فنيت وإنما لكل نخلة ثلاثة أذرع وإن كان نخلتان ملتفتان أو ثلاث ملتفات في رستج واحد فالنخلات بأرضهن له
مسألة:
وفي مسائل عن أبي علي رحمه الله عن امرأة تقاضت نخلا فيها صرم قد نضج وبلغ أو شجر من سدر أو قرط أو غيره والبائع مثل ذلك فكل صرم في نخل تقاضاه امرأة قد نضج وبلغ فهو للورثة يخرجونه وكذلك الشجر وكذلك ما بيع من النخل إلا أن يشترط المشتري فإن طلب البائع اثبات الفسل والشجر أو الذي قضى الصداق فهو عندنا قضاء ضعيف وكل صرم في نخل تقاضاه امرأة والذي قضى الصداق فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع
ضعيف والبيع منتقض والصداق منتقض
-117 -