الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٧باب (29)
في دعوى الشرب ومن أين يكون القضاء من مال الهالك امرأة قضاها زوجها نخلا على فلج يباع ماؤه ويشترى فطلبت الشرب إن عليها البينة في الشرب لأنها مدعية وإنما كان يرى لها الشرب
موسى بن أبي جابر فترك ذلك الرأي وكلفت البينة على شربها
مسألة:
وسألته عن رجل طلق زوجته ولها عليه صداق نخل وله في فلجين أحدهما ييبس والآخر لا ييبس من أين تقضى؟ قال تقضى من الفلج العد الذي لا ييبس حتى يفرغ نخله فإن بقى لها شيء لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي ييبس أو يحتال لها بالوفاء من الفلج الذي لا ييبس قال وأما إذا مات وعليه لزوجته نخل وترك نخلا على فلجين أحدهما ييبس والآخر عد قضيت من الفلج الذي لا ييبس فإن بقى لها شيء خيرت فإن أحبت أن تقضى من أرضه التي له على الفلج الذي لا ييبس بقيمة النخل وإلا قضيت من ماله حيث كان
مسألة:
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد جعفر وقلت إن كان له مال في فلجين ولها عليه صداق نخل هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنخل حتى تستوفى أم لا يجوز؟ فأقول إذا كان له نخل فليقضها برأي العدول من نخله حيثما كان من الأفلاج والقرى حتى تستوفى فإن لم يكن له نخل بقدر حقها فضيت من الأرض بالقيمة حتى
تستوفى
-110 -