الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٠باب (31)
أين يجب للمرأة صداقها من البلدان
وقال في رجل تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل الرستاق وضمن لها
أن
بمائة نخلة ولم يشترط عليه وليها أن النخل من نزوى وقد علمت هي الزوج من الرستاق ثم طلقها أو مات وطلبت المرأة أن تعطى الصداق من
نزوى من حيث تزوجها الرجل وقال الزوج أعطيك من مالي من الرستاق قال إن كان شرط عليه وليها من نزوى يعطيهم النخل كان لهم شرطهم أو كان له مال بنزوى أعطاهم من ماله من نزوى وإن لم يكن لهم عليه شرط ولم يكن له مال بنزوى أعطاهم من ماله وبلاده من الرستاق قلت له فهل يجبر أن يشتري لهم من نزوى إن لم يكن له مال بها؟ قال يعطيهم من ماله من
الرستاق
مسألة:
وقال موسى بن علي في امرأة لها على زوجها عشرون نخلة شرطها من منح فيقول اقضوها من أزكى أو يقول اقضوها من نخلها داري ثم يموت ويقول الوارث لا نقضيها إلا من أزكى ولا يقضيها الدار فذلك إليهم وليس لها إلا شرطها في هذا الوجه
مسألة:
وعن رجل يلزمه صداق لزوجته هالكة أو غير هالكة فتطلب
صداقها أو ورثتها من قريتها
-11 A-